ذلك ثم أشار إلى الثانية بقوله ( والأمة ) أي وعدة الأمة القن ( ومن فيها بقية رق ) كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض ( قرآن ) بفتح القاف وضمها سواء ( كان الزوج في جميعهن ) أي جميع من ذكر وهي الحرة المسلمة والكتابية والأمة ومن فيها بقية رق ( حرا أو عبدا ) لما تقدم من أن العدة معتبرة بالنساء والطلاق معتبر بالرجال ( والأقراء ) عندنا ( هي الأطهار التي بين الدمين ) وعند أبي حنفية هي الحيض وأما الشهور فتعتد بها ستة أشار إلى اثنين منها بقوله ( فإن كانت ) أي المطلقة ( ممن لم تحض ) لصغر ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا ( أو ) كانت ( ممن قد يئست من المحيض ) كبنت سبعين سنة فعدتها ( ثلاثة أشهر ) اتفاقا ( في الحرة المسلمة ) أو الكتابية ( و ) على المشهور ( في الأمة ) وتعتبر الشهور بالأهلة فإذا طلقت في أثناء الشهر عملت على الأهلة في الشهر الثاني والثالث وكملت الذي طلقت فيه من الشهر الرابع ولا تحسب يوم الطلاق والثالثة أشار إليها بقوله ( وعدة الحرة المستحاضة أو ألامة ) المستحاضة ( في الطلاق