فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1372

سنة ) تسعة أشهر استبراء وثلاثة أشهر عدة وظاهر كلامه سواء كانت مميزة أو غير مميزة وهو كذلك في الثانية اتفاقا وعلى قول في الأولى والمشهور فيها أنها تعتد بالإقراء الثلاثة لا بالسنة وتمييز الدم يكون برائحته أو بلونه وكثرته وفصل بين الثلاثة الباقية بالنوع الثالث ومسألة فقال ( وعدة الحامل في وفاة ) على المشهور ( أو طلاق ) اتفاقا ( وضع حملها ) كله إذا كان ثابت النسب ولو بلحظة ( سواء كانت حرة أو أمة ) مسلمتين ( أو ) حرة ( كتابية ) لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت