وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وتقييدنا بكله لبيان أنها لو وضعت أحد التوأمين لم تحل إلا بوضع الثاني وبثابت النسب احترازا من زوجة الصبي ومقطوع الذكر فإن زوجتهما لا تخرج من العدة بوضع الحمل لأن الولد لا يلحق بالزوج وتحد بذلك لأنه ولد زنا وحكمها في العدة حكم غير المدخول بها وإليه أشار بقوله ( والمطلقة التي لم يدخل بها ) حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية صحيحا كانت الزوج أو مريضا ( لا عدة عليها ) لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ولا مفهوم لصفة الإيمان هنا بلا خلاف لأنه خرج مخرج الغالب لأن العدة إنما شرعت في الطلاق لاختيار حال الرحم ثم أشار إلى الرابعة ممن تعتد بالأشهر بقوله ( وعدة