فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1372

الحرة ) غير الحامل سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة ( من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت ) الزوجة ( صغيرة أو كبيرة دخل بها ) الزوج ( أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية ) كان الزوج صغيرا أو كبيرا بنكاح صحيح والخامسة أشار إليها بقوله ( وفي الأمة ) أي والعدة من الوفاة في حق الأمة القن ( ومن فيها بقية رق ) دخل بها أو لم يدخل ولم تكن حاملا ( شهران وخمس ليال ) وقوله ( ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة ) لا يبعد أن يكون قيدا في عدة الحرة والأمة في الوفاة وذهاب الريبة يكون بحيضة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت