بتمام تسعة أشهر ثم أشار إلى السادسة بقوله ( وأما ) الأمة ( التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر ) ظاهره أمن حملها أم لا وهو ورواية أشهب ورواية ابن القاسم شهران وخمس ليال ابن رشد هذا اختلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه شهران وخمس ليال للصغيرة التي يؤمن عليها الحمل وثلاثة أشهر لمن يخاف عليها الحمل قال ك ثم انتقل يتكلم على مسألة مما تبرع بها في الباب فقال ( والإحداد ) وهو لغة الامتناع وشرعا ( ألا تقرب المعتدة من الوفاة ) على جهة الوجوب ( شيئا من الزينة ) ظاهره كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية والزينة تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله ( بحلي ) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام كالسوار والخلخال ذهبا كان أو فضة وثانيها ما أشار إليه بقوله ( أو كحل ) ظاهره ولو كان لضرورة وهو قول ابن