فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 1372

عليهن ( حتى ينكحن ويدخل بهن ) أي يطأهن ( أزواجهن ) أو يدعى إلى الدخول وهو بالغ والزوجة ممن يوطأ مثلها فإذا طلقها زوجها أو مات عنها لا تعود نفقتها على الأب إن كانت بالغة وتعود إن كانت غير بالغة ( ولا نفقة ) على الرجل ( لمن سوى هولاء ) المذكورين ( من الأقارب ) كالجد وأولاد الأولاد لأن نفقة القرابة إنما تجب ابتداء لا انتقالا ونفقة الجد لازمة للابن فلا تنتقل إلى بنيه ونفقة أولاد الأولاد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم ( وإن تسع ) أي أيسر الزوج ( فعليه ) وجوبا ( إخدام زوجته ) الشريفة التي لا تخدم نفسها لخدمة الباطنة إما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت