فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 1372

بنفسه أو يستأجر لها من يخدمها أو يشتري لها خادما ولا تطلق بالعجز عنه واحترز باتسع مما إذا كان معسرا فإنه لا يلزمه خدمتها لأنها على ذلك دخلت وتكون عليها الخدمة الباطنة كالطبخ والعجن بخلاف الخدمة الظاهرة كالطحن إلا أن تتطوع أو تكون هناك عادة فتحمل عليها لأن العادة كالشرط ( وعليه ) أي المالك المفهوم من السياق وجوبا ( أن ينفق على عبيده ) في حياتهم ( ويكفنهم إذا ماتوا ) والأصل في وجوب النفقة ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك عن غنى واليد العليا خير من اليد السفلى

وابدأ بمن تعول المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت