تقول إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني وما ذكره من وجوب تكفين العبيد هو نص المدونة واتفق عليه ( وختلف في كفن الزوجة ) الحرة وقيل والأمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها ( فقال بن القاسم ) وسحنون وشهر هو ( في مالها ) ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة لأن الكفن من توابع النفقة وهي إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع ( وقال ) مالك في الواضحة و ( عبد الملك ) قيل هو ابن حبيب وقيل هو ابن الماجشون هو ( في مال الزوج ) وإن كانت غنية لأن علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها والموارثة قائمة بينهما ( وقال ) مالك في العتبية و ( سحنون ) أيضا ( إن كانت مليئة فهو في مالها وإن كانت فقيرة ف ) هو ( في مال الزوج ) ووجهه يرجع للتوجيهين وإنما سكت عن كفن الأبوين والبنين فإن المذهب أنه تابع للنفقة عليهم كالرقيق