فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 1372

تقول إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني وما ذكره من وجوب تكفين العبيد هو نص المدونة واتفق عليه ( وختلف في كفن الزوجة ) الحرة وقيل والأمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها ( فقال بن القاسم ) وسحنون وشهر هو ( في مالها ) ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة لأن الكفن من توابع النفقة وهي إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع ( وقال ) مالك في الواضحة و ( عبد الملك ) قيل هو ابن حبيب وقيل هو ابن الماجشون هو ( في مال الزوج ) وإن كانت غنية لأن علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها والموارثة قائمة بينهما ( وقال ) مالك في العتبية و ( سحنون ) أيضا ( إن كانت مليئة فهو في مالها وإن كانت فقيرة ف ) هو ( في مال الزوج ) ووجهه يرجع للتوجيهين وإنما سكت عن كفن الأبوين والبنين فإن المذهب أنه تابع للنفقة عليهم كالرقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت