فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1372

الشركة لا تجوز إلا على قدر التفاوت فتكون بينهما على الثلث والثلثين فلو كان على أن يأخذ كل واحد النصف لم يجز

رابعها أن يكون القصد بها التعاون فلو كانت على أن يعمل كل واحد منهما على حدته لم يجز لما فيه من الغرر البين

خامسها أن تكون الآلة بينهما بشراء أو كراء على ظاهر المدونة واختلف هل يجوز أن يستأجر أحدهما من الآخر نصف الآلة وهو ظاهر الكتاب أو لا بد من الاشتراك المذكور وهو لابن القاسم وأما شركة الأموال فهي على ثلاثة أقسام الأول شركة مفاوضة ولم يذكرها الشيخ وحكمها الجواز اتفاقا وهي أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف في الغيبة والحضور في البيع والشراء والكراء والإكتراء ولذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت