فهرس الكتاب
الشركة لا تجوز إلا على قدر التفاوت فتكون بينهما على الثلث والثلثين فلو كان على أن يأخذ كل واحد النصف لم يجز
رابعها أن يكون القصد بها التعاون فلو كانت على أن يعمل كل واحد منهما على حدته لم يجز لما فيه من الغرر البين
خامسها أن تكون الآلة بينهما بشراء أو كراء على ظاهر المدونة واختلف هل يجوز أن يستأجر أحدهما من الآخر نصف الآلة وهو ظاهر الكتاب أو لا بد من الاشتراك المذكور وهو لابن القاسم وأما شركة الأموال فهي على ثلاثة أقسام الأول شركة مفاوضة ولم يذكرها الشيخ وحكمها الجواز اتفاقا وهي أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف في الغيبة والحضور في البيع والشراء والكراء والإكتراء ولذلك