فهرس الكتاب
الصفحة 960 من 1372
ابن القاسم ومنعه مالك وعليه اقتصر صاحب المختصر قيل لأنه بيع اطعام قبل قبضه إذا باعه لأجنبي وحيث قيل بالجواز فإنما هو ( على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد ) منهما ( و ) على أن يكون ( العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ) فإذا أخرج أحدهما مثلا مائة والآخر مائتين فالربح والخسران بينهما أثلاثا وقوله ( ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح ) تكرار مع قوله على أن يكون الربح بينهما إلى آخره الثالث شركة مضاربة وتسمى قراضا أيضا وعبر به فقال ( والقراض جائز ) بشروط أحدها أن يكون ( بالدنانير والدراهم ) ظاهره ولو كانا مغشوشين وهو كذلك وظاهره أيضا كان التعامل بهما بالعدد أو بالوزن ( وقد أرخص فيه ) أي في القراض ( بنقار ) بكسر النون بمعنى فجرات
حجم الخط: