فهرس الكتاب
( الذهب والفضة ) ج اختلف في القراض بالنقار على ثلاثة أقوال المنع والكراهة والجواز وكل هذا إذا كان لا يتعامل بها وأما إذا كان يتعامل بها فلا خلاف في جواز ذلك ( ولا يجوز ) القراض ( بالعروض ) ولا شيء من المكيلات والموزونات لأن القراض في الأصل غرر لأنه إجارة مجهولة إذا كان العامل لا يدري كم يربح في المال فيعمل مقدار الجزء المشترط له وكذلك رب المال لا يدري هل يربح أم لا وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا فكان ذلك غررا من هذه الوجوه إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه ولحاجة الناس إلى التعامل به فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع وما عداه ممنوع بالأصل والفرق بين النقار والعروض أن العروض لا يتعامل بأعيانها والنقار أعيان وأثمان ورؤوس أموال
( و ) إذا امتنع القراض بها فإن العامل ( يكون إن نزل ) أي وقع القراض بها ( أجيرا في بيعها ) ويكون ( على قراض مثله في الثمن )