وإليهما أشار بقوله ( إذا سافر في المال الذي له بال ) ظاهره كان السفر قريبا أو بعيدا بالنسبة للطعام ( و ) أما الكسوة ف ( إنما يكتسى في السفر البعيد ) لا القريب إذا كان المال كثيرا لا قليلا وحد القريب مثل مسيرة عشرة أيام وحد المال الكثير خمسون دينارا ذهبا فأكثر ( ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال ) ظاهره ولو رضيا بذلك صورته أن يبيع بعض السلع ويبقى بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له نقتسم هذا الذي نض فهذا لا يجوز لأنه قد تهلك السلعة الباقية وهذا آخر الكلام على شركة المضاربة