فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1372

ثمر أو زرع وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها ومن الإجارة بالمجهول ولها شروط منها العاقدان ويشترط فيهما أهلية الإجارة ومنها أن تكون بلفظ ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه ومنها أن تكون في الأصول الثابتة التي تجنى ثمارها ويبقى أصلها كالنخل والعنب وإليه أشار بقوله ( في الأصول ) ومنها أن تكون قبل طيب الثمرة وقبل جواز بيعها لأنه إذا جاز بيعها لا ضرورة حينئذ للمساقاة ومنها أن تكون إلى أجل معلوم وأقله إلى الجذاذ وإن أطلق حمل عليه ومنها أن يساقى على جزء شائع معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع وإليه أشار بقوله ( على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت