فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1372

المساقاة ) مثل أن يساقي ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا أو يطحن له أردبا ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة لأن المساقاة مستثناة من أصول ممنوعة جوزت للضرورة فيقتصر فيها على محل الورود ( و ) كذا ( لا ) يجوز له أن يشترط عليه ( عمل شيء ينشئه ) أي يحدثه ( في الحائط إلا ما ) أي شيئا ( لا بال ) أي لا خطر ( له ) لقلته فإنه يجوز له أن يشترطه عليه ( من سد الحظيرة ) بالظاء المعجمة المشالة ( و ) من ( إصلاح الضفيرة ) بالضاد المعجمة غير المشالة أما الحظيرة فهي الحائط المحيطة بالبستان وشد بالمعجمة والمهملة ترميم بنائها والعيدان التي تجعل بأعلاها من شوك وجريد يمنع التسور عليها ( و ) أما الضفيرة ف ( هى مجتمع الماء ) ثم يفرغ كالصهريج وأما بناؤها من أصلها فلا يجوز أن يشترط ذلك على العامل وإليه أشار بقوله ( من غير أن ينشيء بناءها ) لأن ذلك مما يبقى بعد الثمرة ( والتذكير ) أي التلقيح ( على العامل ) ظاهره أن عليه شراء ما يلقح به وتعليقه وهو كذلك في قول ( وتنقية منافع الشجر ) جمع منقع بفتح القاف موضع يستنقع فيه الماء ( وإصلاح مسقط الماء ) بفتح القاف وكسرها موضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت