فتجدها ثلثا فتعلم أن البياض يسير وإن كانت قيمة البياض عشرين فلا يجوز أن تدخل في مساقاة النخل لأن قيمته أكثر من الثلث ولما كانت المغارسة مقيسة على المساقاة عقبها بها فقال ( والشركة في الزرع جائزة ) ومنهم من يعبر عنها بالمزراعة ولجوازها شروط أحدها المتعاقدان ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة
ثانيها السلامة من كراء الأرض بما يمتنع كراؤها به كالطعام
ثالثها أن يقع العقد بينهما بلفظ الشركة
رابعها أن يتساوى العاقدان في الربح على نسبة ما يلزمهما
خامسها خلط البذر إن كان من عندهما
سادسها أن يكون مقابل الأرض من بقر وعمل مساويا لأجرة الأرض مثل أن يكون كراء الأرض مائة والعمل يساوي خمسين والبقر كذلك لأن سنة الشركة التساوي وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة جائزة منها ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة وأربعة ممنوعة واحدة