ذكرناه في الأصل ( وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل ) ق انظر كيف بين أن اليسير يدخل في مساقاة النخل وأن الكثير لا يدخل وسكت عن الإلغاء هل يجوز وإن كان أكثر من الثلث أو لا يجوز إلا إذا كان قدر الثلث فأقل ويعرف اليسير من الكثير بأن يقوم كراء الأرض على انفراده ويقوم الثمر على انفراده وينسب كراؤه من قيمة الثمرة بعد طرح قيمة المؤنة والعمل مثال ذلك بأن يقال كم قيمة ثمرة هذا النخل على ما اعتيد منها فيقال ثلاثون دينارا فقال بكم يؤاجر عليها من يعمل فيها إلى الجداد فيقال بعشرة دنانير فتنقصها من الثلاثين تبقى عشرون ثم يقال أيضا بكم يكرى هذا البياض لمن يعلمه فيقال بعشرة دنانير فتضيفها إلى العشرين فتكون ثلاثين تنسيها منها