صاحب الأرض فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر الأرض والعمل وهذه مسألة ويحتمل عوده على مخرج البذر فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل والآخر الأرض وهذه مسألة وقوله أو عليهما أي العمل عليهما والمسألة بحالها أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر وهذه مسألة
ثم أشار إلى الرابعة المكملة للمسائل الجائزة بقوله ( ولو كانا اكتريا الأرض ) يريد أو كانت بينهما أو كانت لأحدهما ويعطيه الآخر كراء نصفه ( والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز ) ذلك ( إذا تقاربت قيمة ذلك ) البذر والعمل مفهومه إذا لم تتقارب لا تجوز وهذه هي المكملة للأربعة الممنوعة وظاهر ما ذكره من الجواز مطلقا سواء كان الربح بينهما نصفين