فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1372

خمسة أوسق الشك من شيخ مالك وفي رواية لهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ولها شروط أحدها أن تكون بلفظ العرية وأخذ هذا من قوله ( ومن أعرى ) فلو أعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجز

ثانيها أن تكون مما ييبس ويدخر أخذ هذا من قوله ( ثمر نخلات ) وقوله ( لرجل من جنانه ) الرجل ليس بشرط بل وكذلك المرأة والصبي والعبد

ثالثها أن يكون مشتريها معريها أو من تنزل منزلته

رابعها أن يكون المشتري جملتها لا بعضها وأخذ هذا من قوله ( فلا بأس أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت