خمسة أوسق الشك من شيخ مالك وفي رواية لهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ولها شروط أحدها أن تكون بلفظ العرية وأخذ هذا من قوله ( ومن أعرى ) فلو أعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجز
ثانيها أن تكون مما ييبس ويدخر أخذ هذا من قوله ( ثمر نخلات ) وقوله ( لرجل من جنانه ) الرجل ليس بشرط بل وكذلك المرأة والصبي والعبد
ثالثها أن يكون مشتريها معريها أو من تنزل منزلته
رابعها أن يكون المشتري جملتها لا بعضها وأخذ هذا من قوله ( فلا بأس أن