فهرس الكتاب
الصفحة 979 من 1372
الإصطلاح أن يمنح الرجل الآخر ثمر نخلة أو نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله ثم يشتريها منه وحكمها الرخصة مستثناة من أصول ممنوعة من ربا الفضل وربا النساء ومن رجوع الإنسان في هبته ومن المزابنة لأنها بيع معلوم بمجهول من جنسه والأصل فيها ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق أو في
حجم الخط: