الإصطلاح أن يمنح الرجل الآخر ثمر نخلة أو نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله ثم يشتريها منه وحكمها الرخصة مستثناة من أصول ممنوعة من ربا الفضل وربا النساء ومن رجوع الإنسان في هبته ومن المزابنة لأنها بيع معلوم بمجهول من جنسه والأصل فيها ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق أو في