فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1372

تحديد

بل يوضع قليلها وكثيرها كانت تشرب من العيون أو من السماء

وظاهر كلامه ثبوت الجائحة فيما ذكر ولو اشترط إسقاطها وهو كذلك لأنه إسقاط حق قبل وجوبه

تنبيهان الأول لو أجيح الثلث فأكثر لا خيار للبائع بأن يقوله خذ ثمنك ورد لي ثمري وكذا لا خيار للمشتري إذا أجيح النصف فأكثر بأن يقول له خذ ثمرك واردد علي ثمني وإنما يرجع بقدر ما فسد إن كان الثلث فأكثر

الثاني لو كان في الحائط صنفان مثلا كبرني وصيحاني وأصيب أحدهما اعتبر الثلث من الجميع لا من المصاب فقط

ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال ( ولا جائحة في الزرع ) لأنه لا يباع إلا بعد يبسه ( و ) كذا ( لا ) جائحة ( فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول ) كالبصل والسلق ( وإن قلت ) على المشهور لأن غالبها من العطش ( وقيل لا يوضع إلا ) إذا كانت ( قدر الثلث ) ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفه فهي فعلية بمعنى مفعولة أي عطية وهي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت