تحديد
بل يوضع قليلها وكثيرها كانت تشرب من العيون أو من السماء
وظاهر كلامه ثبوت الجائحة فيما ذكر ولو اشترط إسقاطها وهو كذلك لأنه إسقاط حق قبل وجوبه
تنبيهان الأول لو أجيح الثلث فأكثر لا خيار للبائع بأن يقوله خذ ثمنك ورد لي ثمري وكذا لا خيار للمشتري إذا أجيح النصف فأكثر بأن يقول له خذ ثمرك واردد علي ثمني وإنما يرجع بقدر ما فسد إن كان الثلث فأكثر
الثاني لو كان في الحائط صنفان مثلا كبرني وصيحاني وأصيب أحدهما اعتبر الثلث من الجميع لا من المصاب فقط
ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال ( ولا جائحة في الزرع ) لأنه لا يباع إلا بعد يبسه ( و ) كذا ( لا ) جائحة ( فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول ) كالبصل والسلق ( وإن قلت ) على المشهور لأن غالبها من العطش ( وقيل لا يوضع إلا ) إذا كانت ( قدر الثلث ) ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفه فهي فعلية بمعنى مفعولة أي عطية وهي في