فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1372

الثمرة مهرا فإنها إذا أجيحت لا قيام لها بذلك على المشهور لأن النكاح مبني على المكارمة ويشترط في البيع أيضا أن تكون الثمرة مشتراة منفردة عن أصلها كما قيدنا به كلامه احترازا من أن تكون مشتراة مع أصلها فإنها لا جائحة فيها على المشهور

ثانيها أن تكون الثمرة مبقاة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها

ثالثها أن يبلغ ما أجيح الثلث لا أقل لأن العادة جرت أن الهواء لا بد أن يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها وغير ذلك فقد دخل المبتاع على إصابة اليسير واليسير المحقق ما دون الثلث ومراده بالثلث ثلث المكيلة لا ثلث القيمة لأن الجائحة في الثمرة إنما هي نقصانها وفسادها لا رخصها ألا ترى أن الثمرة لو لم تصبها آفة سوى رخصها فإنه لا قيام للمشتري بذلك فلا ينظر إلى ثلث القيمة وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله إذا كان سبب الجائحة غير العطش أما إذا كان سببها العطش فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت