فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1372

( ومن ابتاع ) أي اشترى ( ثمرة ) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها ( في رؤوس الشجر فأجيح ببرد ) بفتح الباء وهو الحجر النازل مع المطر وذكر الفعل باعتبار المعنى أي الشيء المشترى ( أو ) أجيح ب ( جراد أو جليد ) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج ( أو ) أجيح ب ( غيره ) أي غير ما ذكر كالثلج والريح دخل في عبارته الجيش والسارق ( فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشترى قدر ذلك من الثمن ) لما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باع المرء الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان وقال به كثير من الصحابة والتابعين وعليه العمل ( و ) أما ( ما نقص عن الثلث فمن المبتاع ) أخذ من كلامه ثلاثة شروط لوضع الجائحة أحدها أن يكون من بيع وشرطه أن يكون محضا احترازا من أن تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت