فهرس الكتاب
الصفحة 986 من 1372
يكون ممن يتصور منه أن يملك فتصح للحمل الثابت ولحمل سيكون واستثنوا من قولهم يتصور منه أن يملك الوصية للمسجد والقنطرة ونحوهما فإنها وصية لمن لا يملك وهي صحيحة على المذهب وكذلك الوصية للميت صحيحة بشرط أن يعلم الموصى بموته فإن كان عليه دين صرفت فيه وإلا فتكون لورثته
الثالث الموصى به وهو كل ما يصح أن يتملكه
حجم الخط: