فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1372

يكون ممن يتصور منه أن يملك فتصح للحمل الثابت ولحمل سيكون واستثنوا من قولهم يتصور منه أن يملك الوصية للمسجد والقنطرة ونحوهما فإنها وصية لمن لا يملك وهي صحيحة على المذهب وكذلك الوصية للميت صحيحة بشرط أن يعلم الموصى بموته فإن كان عليه دين صرفت فيه وإلا فتكون لورثته

الثالث الموصى به وهو كل ما يصح أن يتملكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت