يكون ممن يتصور منه أن يملك فتصح للحمل الثابت ولحمل سيكون واستثنوا من قولهم يتصور منه أن يملك الوصية للمسجد والقنطرة ونحوهما فإنها وصية لمن لا يملك وهي صحيحة على المذهب وكذلك الوصية للميت صحيحة بشرط أن يعلم الموصى بموته فإن كان عليه دين صرفت فيه وإلا فتكون لورثته
الثالث الموصى به وهو كل ما يصح أن يتملكه