فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1372

الموصى له فلا تصح بخمر ونحوه ولا يشترط أن يكون معلوما بل تصح الوصية بالمجهول كالحمل وللثمرة التي لم يبد صلاحها

الرابع ما به تكون الوصية وهو الإيجاب ولا يتعين له لفظ مخصوص بل كل لفظ يفهم منه قصد الوصية مثل أوصيت أو أعطوه أو جعلته له وإذا كانت الوصية لمعين فلا بد من قبوله لها بعد الموت وإذا كانت لغير معين كالفقراء فلا يشترط القبول ويملك الموصى به بالموت اتفاقا إن قبل عقب الموت وعلى الأصح إن تأخر القبول ومقابله لا يملكه إلا حين القبول

وفائدة الخلاف فيما حدث بعد الموت وقبل القبول من غلة ونحوها فعلى الأول يكون للموصى له وعلى الثاني لورثة الموصي وانظر هل أراد بقوله ( ولا وصية لوارث ) نفي الصحة أو النهي والراجح الأول قاله د

قلت المذهب أنها صحيحة متوقفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوها فالموصى به ميراث

ع وانظر هل أراد بقوله ( والوصايا خارجة من الثلث ) أن مصرفها إنما هو في الثلث أو إنما أراد لا يجوز للموصى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت