الموصى له فلا تصح بخمر ونحوه ولا يشترط أن يكون معلوما بل تصح الوصية بالمجهول كالحمل وللثمرة التي لم يبد صلاحها
الرابع ما به تكون الوصية وهو الإيجاب ولا يتعين له لفظ مخصوص بل كل لفظ يفهم منه قصد الوصية مثل أوصيت أو أعطوه أو جعلته له وإذا كانت الوصية لمعين فلا بد من قبوله لها بعد الموت وإذا كانت لغير معين كالفقراء فلا يشترط القبول ويملك الموصى به بالموت اتفاقا إن قبل عقب الموت وعلى الأصح إن تأخر القبول ومقابله لا يملكه إلا حين القبول
وفائدة الخلاف فيما حدث بعد الموت وقبل القبول من غلة ونحوها فعلى الأول يكون للموصى له وعلى الثاني لورثة الموصي وانظر هل أراد بقوله ( ولا وصية لوارث ) نفي الصحة أو النهي والراجح الأول قاله د
قلت المذهب أنها صحيحة متوقفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوها فالموصى به ميراث
ع وانظر هل أراد بقوله ( والوصايا خارجة من الثلث ) أن مصرفها إنما هو في الثلث أو إنما أراد لا يجوز للموصى أن