فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1372

يوصى إلا بالثلث فأقل ( ويرد ما زاد ع ليه ) أي على الثلث ولو كانت الزيادة يسيرة ( إلا أن يجيزه الورثة ) إذا كانوا بالغين رشداء غير مولى عليهم عقلاء لا دين عليهم وفهم من كلامه أن الثلث لا يرد وهو كذلك وظاهر كلامه أنه لا يرد ولو قصد الضرر بذلك وهو كذلك في أحد القولين ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصية على ما في ابن الحاجب وتعقبه ابن عبد السلام بأنه خلاف المذهب فإن المعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت