تنفيذ الوصية لا يوم الموت حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرا على المال جائحة أذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث ما بقي كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث ولا أعلم في ذلك خلافا في المذهب انتهى
ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال ( والعتق بعينه ) سواء كان في ملكه أو ملك غيره مثل أن يقول اشتروا عبد فلان وأعتقوه ( مبدأ عليها ) أي على الوصايا بالمال وإنما قيدناه بهذا لأن الزكاة والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأة على العتق ( والمدبر في ) حال