ثلاثة فتعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب الربع سهم وللآخر سهمان ( وللرجل ) ولو سفيها وكذا المرأة والصبي ( الرجوع عن وصيته من عتق وغيره ) ظاهره كانت الوصية أو الرجوع عنها في الصحة أو المرض وظاهره أيضا أن له الرجوع ولو أشهد في وصيته أن لا رجوع له فيها وفيه خلاف وظاهره أيضا أن له أن يرجع فيما بت عتقه في المرض وليس كذلك وظاهره أيضا أن له أن يرجع في الواجب كالزكاة وليس كذلك لأن ما وجب لا رجوع فيه
ثم عقب الوصية بالتدبير لقرب حقيقته منها فقال ( والتدبير أن يقول لعبده أنت مدبر أو