( و ) أما ( المعتق إلى أجل ) فإنه يخالف المدبر فيخرج ( من رأس ماله )
ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال ( والمكاتب عبد ما بقى عليه شيء ) من كتابته ولو قل لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه في كتابته درهم وكان حقه أن يؤخر هذه المسألة عن قوله ( والكتابة ) وهي اعتاق العبد على مال منجم ( جائزة ) لم يخالف أحد في جوازها وإنما اختلف هل هي واجبة أو مباحة أو مستحبة وهو مذهب المدونة قالوا وهو الذي أراد الشيخ بقوله جائزة ( على ما رضيه العبد والسيد من المال ) دل على مشروعيتها الكتاب قال تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } والسنة في غير ما حديث والإجماع عليه ولها أركان أربعة الأول السيد وشرطه التكليف وأهلية التصرف فخرج بالتكليف