فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1372

فإن نكاحها في هذه الحالة بشبه نكاح المتعة فإن وطئها فقد فعل ما لا يجوز فيؤدب على هذا ولا يحد ويلحق الولد به وتسقط خدمتها بذلك فيعجل عتقها حينئذ ( و ) كما أنه لا يطأ الأمة المعتقة إلى أجل ( لا يبيعها ) ولا يهبها ولا يتصدق بها لأن فيها عقدا من عقود الحرية ( وله ) أيضا ( أن يستخدمها في بيته ) لأنه لذلك أعتقها ( و ) له أيضا أن ( ينزع مالها ) الذي أفادته بهبته مثلا وهذا مقيد ب ( بما ) إذا ( لم يقرب الأجل ) ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب ( وإذا مات ) الرجل المدبر ( ف ) العبد ( المدبر ) في الصحة يخرج ( من ثلثه ) أي من ثلث مال السيد مطلقا أعني من مال علم به ومال لم يعلم به والمدبر في المرض يخرج من ثلثه من مال علم به فقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت