فإن نكاحها في هذه الحالة بشبه نكاح المتعة فإن وطئها فقد فعل ما لا يجوز فيؤدب على هذا ولا يحد ويلحق الولد به وتسقط خدمتها بذلك فيعجل عتقها حينئذ ( و ) كما أنه لا يطأ الأمة المعتقة إلى أجل ( لا يبيعها ) ولا يهبها ولا يتصدق بها لأن فيها عقدا من عقود الحرية ( وله ) أيضا ( أن يستخدمها في بيته ) لأنه لذلك أعتقها ( و ) له أيضا أن ( ينزع مالها ) الذي أفادته بهبته مثلا وهذا مقيد ب ( بما ) إذا ( لم يقرب الأجل ) ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب ( وإذا مات ) الرجل المدبر ( ف ) العبد ( المدبر ) في الصحة يخرج ( من ثلثه ) أي من ثلث مال السيد مطلقا أعني من مال علم به ومال لم يعلم به والمدبر في المرض يخرج من ثلثه من مال علم به فقط