فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1372

عتق فإن أعتقه المشتري مضى وكان ولاؤه له

ج قوله ثم الخ يريد إلا في دين سابق ولا خصوصية للبيع بل وكذلك هبته والصدقة به

( وله ) أي للرجل الذي دبر عبده ( خدمته ) بمعنى استخدامه لأنه سيده إلى أن يموت فحينئذ يعتق ( وله ) أيضا ( نتزاع ماله ما لم يمرض ) السيد مرضا مخوفا لقوة الرق فيه أما إن كان مخوفا فليس له ذلك لأنه ينتزع لغيره ( وله ) أيضا ( وطوءها إن كانت أمة ) لأنها على أصل الإباحة فإن حملت كانت أم ولد تعتق بموته من رأس ماله ( ولا يطأ ) الأمة ( المعتقة إلى أجل ) مثل أن يقول لها اخدميني سنة وأنت حرة لأنه قد يجيء الأجل قبل موته فتخرج حرة فإذا وطئها قد تحمل فلا تخرج حرة إلا بعد موته وأيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت