وذكر أبو نعيم الأصبهانى من حديث خزيمة بن ثابت برفعه إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن وقال الشافعى أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع قال اخبرنى عبدالله بن على ابن السائب عن عمر بن احيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبى عن إتيان النساء في أدبارهن فقال حلال فلما ولى دعاه فقال كيف قلت في أى الخربتين أو في أى الخرزتين أوفى أى الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أما من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن قال الربيع فقيل للشافعى فما تقول فقال عمى ثقة وعبد الله بن على ثقة وقد أثنى على الأنصارى خيرا يعنى عمر بن الجلاح وخزيمة ممن لا يشك في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه قلت ومن ههنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من سلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع من نفى أولم يظن بينهما فرقا فهذا الذى أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وافحشه وقد قال تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله قال مجاهد سألت بن عباس عن قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله فقال تأتيها من حيث