ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة ولا يولد لهم داء وانما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه فان فيه حرارة ويبسا وتوليدا للسوداء وهو عسر الهضم وفيه قوة غير محمودة لأجلها أمر النبى بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما ولا يصح تأويلهما بغسل اليدين لانه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه لتفريقه بينه وبين لحم الغنم فخير بين الوضوء وتركه منها وحتم الوضوء من لحوم الابل ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط لحمل على ذلك قوله من مس فرجه فليوضأ وأيضا فان آكلها قدلا يباشر أكلها بيده بان يوضع في فمه فان كان وضوءه غسل يده فهو عبث وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه ولا يصح معارضته بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار لعدة أوجه أحدهما أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص الثانى أن الجهة مختلفة فالأمر بالوضوء منها كونها لحم ابل سواء كان نيئا أو مطبوخا أو قديدا ولا تأثير للنار في الوضوء واما ترك الوضوء مما مست النار ففيه بيان ان مس النار ليس بسبب للوضوء فاين احدهما من الآخر هذا فيه اثبات سبب الوضوء وهو كونه لحم ابل وهذا فيه نفى لسبب الوضوء وهو كونه ممسوس النار فلا تعارض بينهما بوجه الثالث ان هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع وانما هو اخبار عن واقعة فعل في امرين احدهما متقدم على الآخر كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث أنهم قربوا الى رسول الله لحما فاكل ثم حضرت الصلاة فتوضأ وصلى ثم قربوه