فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 326

قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله احمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم واي ساعة كانت وقال صاحب القانون أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة ويجب توقيتها بعد الحمام إلا من دمه غليظ فيجب أن يستحم ثم يحم ساعة ثم يحتجم انتهى وتكره عندهم الحجامة على الشبع فإنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة ولا سيما إذا ان الغذاء رديئا غليظا وفي آثر الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء وفي سبعة عشر من الشهر شفاء واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها وفي قوله لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله دلالة على ذلك يعني لئلا يتبيغ فحذف حرف الجر مع أن ثم حذفت أن والتبيغ الهيج وهو مقلوب البغي وهو بمعناه فإنه بغى الدم وهيجانه وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر فصل وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة فقال الخلال في جامعه أخبرنا حرب ابن إسماعيل قال قلت لأحمد تكره الحجامة في شيء من الأيام قال وقد جاء في الأربعاء والسبت وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة أي وقت تكره فقال في يوم السبت ويوم الأربعاء ويقولون يوم الجمعة وروى الخلال عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه وقال الخلال أخبرنا محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت