فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 5540

وَالْمُرَادُ: عُرْفًا، لَا وَقْتَ صَلَاةٍ أَوْ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً، وَهُوَ يَعْقِلُ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: أَوْ أَكَلَ غُسِّلَ، وَقِيلَ: لَا يغسل وإن مات حال الحرب"وش"نَقَلَ جَمَاعَةٌ: إنَّمَا يُتْرَكُ غُسْلُ مَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ، وَإِنَّ مَنْ حُمِلَ وَفِيهِ رُوحٌ غُسِّلَ.

وَلَا يُغَسَّلُ الْمَقْتُولُ ظُلْمًا عَلَى الْأَصَحِّ، وعنه: في معركة"وهـ ق"أَوْ قَتَلَهُ الْكُفَّارُ صَبْرًا"و"وَكُلُّ شَهِيدٍ غُسِّلَ صَلَّى1 عَلَيْهِ"*"وُجُوبًا، وَمَنْ لَا يغسل لا يصلى عليه""وم"وعنه: تجب الصلاة، اختاره جماعة"وهـ"وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ فَهِيَ أَفْضَلُ، وَعَنْهُ: تَرْكُهَا، وَظَاهِرُ الخلاف أنهما سواء؛ لأنه"

[تصحيح الفروع للمرداوي] وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُوَضَّأُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ.

"*"تَنْبِيهٌ2: قَوْلُهُ:"وَكُلُّ شَهِيدٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ"وُجِدَ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ"وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ"، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا، وَهُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَذَلِكَ.

فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ فِي هذا الباب.

1 في"س":"وصلي".

2 في"ح":"قلت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت