فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 5540

فَصْلٌ: وَلَا يَجِبُ عَلَى مَجْنُونٍ

"ع"وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ بِجُنُونِهِ"و"وَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ مِنْهُ إنْ عَقَدَهُ1 بِنَفْسِهِ"ع"2 وَكَذَا إنْ عَقَدَهُ لَهُ الْوَلِيُّ, اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ فِي الطِّفْلِ, وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَفِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ: اخْتَارَهُ أبو بكر"وم ش".

وَهَلْ يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْجُنُونِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ"م"أَمْ لَا؟ كَالْمَوْتِ, فِيهِ وَجْهَانِ"م 3"فَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ فَكَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ, ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ, وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجْهَيْنِ فِي بُطْلَانِهِ بِجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ, وَالْمَعْرُوفُ لَا يَبْطُلُ بِإِغْمَاءٍ, كَالسُّكْرِ, فَيَتَوَجَّهُ فِيهِ مثله.

1 في"س""عقد".

2 ليست في الأصل و"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت