فهرس الكتاب
الصفحة 3023 من 5540
فصل: وَيَحْرُمُ عِتْقُهُ, عَلَى الْأَصَحِّ
فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أقر به فكذبه وقيل: أو وقفه1, وَقِيلَ: أَوْ أَقَرَّ بِبَيْعِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ جِنَايَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ, كَإِقْرَارِهِ بِنَسَبٍ مُطْلَقًا, أَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ بِلَا إذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي وَطْئِهِ, وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقَوْلُ وَارِثِهِ فِي إذْنِهِ فِيهِ أَوْ ضَرَبَهُ بِلَا إذْنِهِ فِيهِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ رهنا, وقيل إن أقر بطل
1 في"ط": وافقته.
حجم الخط: