يَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ, قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: وَصَحَّ تَبَرُّعُهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: لِوَلِيٍّ رَهْنُهُ عِنْدَ أَمِينٍ لِمَصْلَحَةٍ, كَحَلِّ دَيْنٍ عَلَيْهِ مَعَ الْحَقِّ وَبَعْدَهُ, وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَقَبْلَهُ, وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ كَلَامُ أَحْمَدَ قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ لَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ, بِكُلِّ دَيْنٍ وَاجِبٍ أَوْ مَآلُهُ إلَيْهِ, وَنَفْعُ إجَارَةٍ فِي الذِّمَّةِ.
وَلَا يَصِحُّ بِمُسَلَّمٍ فِيهِ, وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يَصِحُّ, وَفِيهِ بِرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ رِوَايَتَانِ فِي الترغيب"م 1"وغيره
[تصحيح الفروع للمرداوي] "مَسْأَلَةٌ 1"قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بِمُسَلَّمٍ فِيهِ, وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يَصِحُّ, وَفِيهِ بِرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ رِوَايَتَانِ فِي التَّرْغِيبِ, انْتَهَى. وَكَذَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ.