تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدُهُ وَإِنْ سَفَلُوا، بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ بَعْضُهَا، وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى مَعَ فقرهم، إذا فضل عن نفسه وزوجته ورقيقة1 يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ2 مِنْ كَسْبِهِ وَأُجْرَةِ مِلْكِهِ وَنَحْوِهِ3، وَعَنْهُ: وَوَرَثَتُهُمْ4 بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ كَبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ، وعنه: تختص العصبة مطلقا نقلها
[تصحيح الفروع للمرداوي] "5تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وولده وإن سفلوا5"،
1 في"ط":"رفيقه".
2 في الأصل:"ليله".
3 ليست في"ر".
4 في"ط":"ورثتهم".
5-5 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من"ط".