فهرس الكتاب
الخامس: الطيب بالإجماع; لأنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ بِغَسْلِ الطِّيبِ وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ:"لَا تُحَنِّطُوهُ"متفق عَلَيْهِمَا5 وَلِمُسْلِمٍ6"لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ".
فَإِنْ طَيَّبَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَوْبِهِ أو مس منه ما يعلق به7
[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 حديث يعلى تقدم ص"421"وحديث الذي وقصه راحلته تقدم ص"405 و 411".
6 في صحيحه"1206""99".
7 في"س""بيده".