فهرس الكتاب

الصفحة 2507 من 5540

وَيَفْدِي بِطَرْحِ قَبَاءٍ وَنَحْوِهِ عَلَى كَتِفِهِ, نَصَّ عَلَيْهِ"اخْتَارَهُ"الْأَكْثَرُ"وم ش"لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ لُبْسِهِ لِلْمُحْرِمِ, رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ1 ورواه النجاد2 عَنْ عَلِيٍّ; وَلِأَنَّهُ مَخِيطٌ لُبْسُهُ3"عَادَةً"كَالْقَمِيصِ.

وَعَنْهُ: إنْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ فَدَى وَإِلَّا فَلَا, اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالتَّرْغِيبُ, وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي4 وَغَيْرِهِ, لِمَا سَبَقَ فِي الْخُفِّ لِعَدَمِ نَعْلٍ, وَكَالْقَمِيصِ يَتَّشِحُ بِهِ وَرِدَاءٍ مُوصِلٍ. وَفِي الواضح: أو أدخل إحدى يديه.

[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ورواه البيهقي في سننه"5/50"عن ابن عمر.

2 في الأصل و"ب"و"ط""البخاري"والصواب ما أثبتناه كما في المبدع"3/145"وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه"4/119"عن علي أنه قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم ولم يكن له إلا قباء فلينكسه يجعل أعلاه أسفله ثم ليليسه.

3 ليست في"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت