فهرس الكتاب

الصفحة 2299 من 5540

فَصْلٌ: فَإِنْ حَجَّتْ الْمَرْأَةُ بِلَا مَحْرَمٍ

حُرِّمَ وَأَجْزَأَ"و"وَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ فَيَأْتِيَ فِي الْمَعْضُوبِ3, لِأَنَّهُ لِحِفْظِهَا. وَمَنْ تَرَكَ حَقًّا يَلْزَمُهُ مِمَّا4 سَبَقَ مِنْ دَيْنٍ وَغَيْرِهِ حُرِّمَ وَأَجْزَأَ, لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ.

وَيَصِحُّ مِنْ مَعْضُوبٍ وَأَجِيرِ خِدْمَةٍ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا, وَتَاجِرٍ5 وَلَا إثْمَ6. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ"و". وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُنْتَخَبِ وغيرهما: والثواب

[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ص"257"وجاء في"س""المغصوب"و"ب""المغضوب".

4 في الأصل"كما".

5 في"ب""وبأجر".

6 في"ب""أتم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت