فهرس الكتاب
ملبوس مثله جَازَ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ"ع"قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: أَوْ فِي كِسْوَةٍ لَا تَلِيقُ بِهِ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: إنْ وَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ وَصَّى فِي أَثْوَابٍ ثَمِينَةٍ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَسَبَقَتْ الْكَرَاهَةُ1، وَلَا تُمْنَعُ الصِّحَّةُ، فإن صح فمن ثلثة2
[تصحيح الفروع للمرداوي] وَالْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي3، وَالشَّرْحِ4، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِلرَّجُلِ ثَوْبًا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ سَتَرَ رَأْسَهُ، وَجَعَلَ على رجليه
1 ص 313
2 في"ط":"ثلاثة".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 6/134.