فهرس الكتاب

الصفحة 1720 من 5540

وَإِنْ زَرَعَ بَذْرَ تِجَارَةٍ فِي أَرْضِ قُنْيَةٍ فهل يزكي الزرع زكاة عشر؟"وهـ م ق"أَوْ قِيمَةً1؟ فِيهِ الْخِلَافُ"*"الْمَذْكُورُ، وَفِي بَذْرِ قُنْيَةٍ الْعُشْرُ"و"وَفِي أَرْضِهِ لِلتِّجَارَةِ الْقِيمَةُ"هـ"وَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ وَالزَّرْعُ لا زكاة فيه، أو كان لعقار للتجارة2 وَعَبِيدِهَا أُجْرَةٌ، ضَمَّ قِيمَةَ الثَّمَرَةِ وَالْأُجْرَةِ إلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ3، كَرِبْحٍ وَنِتَاجٍ، وَقِيلَ: لا"وم"وَكَذَا عِنْدَ4"م"ثَمَنِ صُوفِ وَلَبَنٍ غَنَمٍ رقابها للتجارة.

1 في"س":"قيمته".

2 في الأصل و"ط":"لتجارة".

3 في الأصل:"الربح".

4 في الأصل:"عبد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت