فهرس الكتاب
وَإِنْ زَرَعَ بَذْرَ تِجَارَةٍ فِي أَرْضِ قُنْيَةٍ فهل يزكي الزرع زكاة عشر؟"وهـ م ق"أَوْ قِيمَةً1؟ فِيهِ الْخِلَافُ"*"الْمَذْكُورُ، وَفِي بَذْرِ قُنْيَةٍ الْعُشْرُ"و"وَفِي أَرْضِهِ لِلتِّجَارَةِ الْقِيمَةُ"هـ"وَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ وَالزَّرْعُ لا زكاة فيه، أو كان لعقار للتجارة2 وَعَبِيدِهَا أُجْرَةٌ، ضَمَّ قِيمَةَ الثَّمَرَةِ وَالْأُجْرَةِ إلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ3، كَرِبْحٍ وَنِتَاجٍ، وَقِيلَ: لا"وم"وَكَذَا عِنْدَ4"م"ثَمَنِ صُوفِ وَلَبَنٍ غَنَمٍ رقابها للتجارة.
1 في"س":"قيمته".
2 في الأصل و"ط":"لتجارة".
3 في الأصل:"الربح".
4 في الأصل:"عبد".