فهرس الكتاب
الصفحة 1872 من 5540
رِوَايَتَانِ"م 13"وَعَنْهُ: وَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
وَمَا أَعْتَقَهُ السَّاعِي مِنْ الزَّكَاةِ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَنْهُ: لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثَمَنِهَا وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَعْتِقُ رَقَبَةً كَامِلَةً.
وَلَا يُعْطِي الْمُكَاتَبَ لِجِهَةِ الْفَقْرِ؛ لأنه عبد، ذكره جماعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حجم الخط: