فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 5540

قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ صَوْمَ الْمُسَافِرِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ أَنَّ الْمَرِيضَ كَذَلِكَ وَأَوْلَى.

وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّدَاوِي فِي مَرَضِهِ"*"وَتَرْكُهُ يَضُرُّ بِهِ فَلَهُ التَّدَاوِي، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ فِي مَنْ بِهِ رَمَدٌ يَخَافُ الضَّرَرَ بِتَرْكِ الِاكْتِحَالِ لِتَضَرُّرِهِ بِالصَّوْمِ كَتَضَرُّرِهِ بِمُجَرَّدِ الصوم.

[تصحيح الفروع للمرداوي] "*"الثَّانِي: قَوْلُهُ:"مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّدَاوِي فِي مَرَضِهِ"كَذَا فِي النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّدَاوِي فِي صَوْمِهِ. أَوْ: وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّدَاوِي فِي مَرَضِهِ إلَّا1 بِفِطْرِهِ، فَيَكُونُ

1 في"ح":"لا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت