يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الْوَاجِبَ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ أَنَّهُ"1لَا يَصِحُّ1"دُونَ مَحَلِّ وُجُوبِهِ وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ, كَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ مِيقَاتٍ, وقيل: يجزئ أن2"يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ لَا3 مِنْ حَيْثُ وجب"وم ش"وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَحْجُوجِ"عَنْهُ
وَتَجُوزُ النيابة"4بلا مال4""وم ش"لِلْخَبَرِ السَّابِقِ"وَتَشْبِيهُهُ بِالدَّيْنِ وَلِلْحَنَفِيَّةِ كَقَوْلِنَا:"5قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَهُمْ: هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ5"ولهم6:"
[تصحيح الفروع للمرداوي] تَنْبِيهَانِ:"الْأَوَّلُ"قَوْلُهُ: وَقِيلَ"يُجْزِئُ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ"كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ"وَقِيلَ: يجزئ أن يحج"بزيادة أن.
1 1 ليست في"س".
2 ليست في"ب".
3 في"ب"و"ط""لأنه".
4 4 ليست في"س".
5 5 ليست في"ب".
6 في الأصل"ولم".