فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 5540

وَمَذْهَبُ"م": إنْ نَوَاهُمَا فَعَنْ الْمَنْذُورَةِ, وَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ فَالرِّوَايَاتُ. وَيَتَوَجَّهُ أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك1 في بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ لَا النَّفْلِ.

وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ, فِيمَا سَبَقَ2.

وَمَنْ أَتَى بِوَاجِبِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ فِعْلُ نَذْرِهِ وَنَفْلِهِ قَبْلَ الْآخَرِ3, وَقِيلَ: لَا, لوجوبهما على الفور.

[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 في الأصل و"ط""سلك".

2 ص"289".

3 في"س""الإحرام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت