القرآن. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ1 وَيَسْتَخِيرُ: هَلْ يَحُجُّ الْعَامَ أَوْ غَيْرَهُ, وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا, أَوْ لَا يَحُجُّ.
وَتَوْدِيعُ الْمَنْزِلِ بِرَكْعَتَيْنِ لَمْ أَجِدْهَا فِي السُّنَّةِ وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ2 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ:"لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ قَنَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ". وَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ3 قَوْلُ أَحْمَدَ لَا يُقِيمُ بها, وحكم مائها.
[تصحيح الفروع للمرداوي] "تَنْبِيهٌ"قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ"وَيَسْتَخِيرُ هَلْ يَحُجُّ الْعَامَ أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا أَوْ لَا يَحُجُّ"كَذَا فِي النُّسَخِ"وَإِنْ"بِزِيَادَةِ وَاوٍ, وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا.
فَهَذِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ مسألة في الباب.
1 في صحيحه"1162".
2 أحمد"5342"والبخاري"3380"ومسلم"2980""39".