فهرس الكتاب
الصفحة 2849 من 5540
وَقِيلَ: لَا, كَبَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ, فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ"م 5 و 6"وَقِيلَ: إطْلَاقُهُ كَشَرْطٍ, قَدَّمَهُ في الروضة.
[تصحيح الفروع للمرداوي] "الْمَسْأَلَةُ 5 وَ 6"قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ قبل بدو صلاحه, ورطبة وزرع قبل اشتداده, نَصَّ عَلَيْهِ, إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ... إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَصْلِهِ, وَقِيلَ: لَا, كَبَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ, فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ, انْتَهَى. يَعْنِي إذَا بَاعَ ذَلِكَ لِمَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ:
حجم الخط: