فهرس الكتاب
يصح, على الأصح, كَشَرْطِهِ مُبْهَمًا فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: وَفِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ يَخْرُجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ, وَأَوَّلُهُ مُنْذُ الْعَقْدِ, وَقِيلَ: التَّفَرُّقُ. وَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ صح, وإن أطلق فوجهان"م 4"
[تصحيح الفروع للمرداوي] "وَالْقَوْلُ الثَّانِي"قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
"وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ"أَصَحُّ, وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ, وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ, وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ, وَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ فِي الكافي1, وهو ظاهر المغني2 والشرح3, وتأتي نظيرتها في آخر الوديعة4.
"مَسْأَلَةٌ 4"قَوْلُهُ: وَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ صَحَّ, وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ, انْتَهَى. يَعْنِي إذَا شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَأَطْلَقَ, لَا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ مَعَهُ وَلَا نَفَاهُ, وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ:
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, اخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي5 وَالشَّارِحُ, قَالَ فِي الْفَائِقِ: اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ, انْتَهَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْحَاوِي الكبير,
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 12/298.